All legislation

قرار Decision No. 2 28/02/1980

قبول الممرضين الذين سبق لهم وانتسبوا لدراسة هذه المهنة قبل نفاذ احكام القانون الصادر بموجب قانون تنظيم مزاولة مهنة التمريض

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
28/02/1980
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 28/02/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بعد التداول قررت اللجنة ما يلي: اعطاء مهلة تنتهي في نهاية عام 1982 لمن سبق له وانتسب لمعهد معترف به لمتابعة دراسة مهنة التمريض قبل تاريخ نفاذ احكام القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 1655 تاريخ 17/1/1979 (قانون تنظيم مزاولة مهنة التمريض (بحيث تطبق عليهم احكام القانون السابق خلافا لنص المادة السابعة من القانون الصادر بالمرسوم رقم 1655 تاريخ 17/1/1979 وذلك للتقدم لامتحانات الكولوكيوم في التمريض.