المادة 1
تعتبر دبلوم دراسة عليا معترف بها /دبلوم الدراسة العليا في القانون الخاص او في القانون العام او في الشريعة الاسلامية الممنوحة من جامعة بيروت العربية بشرط ان تكون الدبلومات مسبوقة باجازة في الحقوق مبنية بدورها على البكالوريا اللبنانية/القسم الثاني او ما يعادلها