All legislation

قرار Decision No. 1 09/05/1978

معادلة الدبلومات التالية والممنوحة من جامعة بيروت العربية: 1- دبلوم القانون الخاص 2- دبلوم القانون العام 3- دبلوم الشريعة الاسلامية

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
09/05/1978
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 09/05/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعتبر دبلوم دراسة عليا معترف بها /دبلوم الدراسة العليا في القانون الخاص او في القانون العام او في الشريعة الاسلامية الممنوحة من جامعة بيروت العربية بشرط ان تكون الدبلومات مسبوقة باجازة في الحقوق مبنية بدورها على البكالوريا اللبنانية/القسم الثاني او ما يعادلها