All legislation

قرار Decision No. 1 02/08/1977

معادلة شهادة الليسانس في التمريض التي تمنحها مدرسة الممرضات التابعة لكلية الطب والصيدلة في جامعة القديس يوسف في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
02/08/1977
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 02/08/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

قررت اللجنة اعتبار شهادة الليسانس في التمريض التي تمنحها مدرسة الممرضات التابعة لكلية الطب والصيدلة في جامعة القديس يوسف في بيروت اعتبارا من سنة 1974 اجازة جامعية على ان تكون مسبوقة بالبكالوريا اللبنانية/القسم الثاني او ما يعادلها قبل التسجيل في المدرسة المذكورة وان تكون مدة الدراسة ثلاث سنوات وفقا للبرنامج المقدم من المدرسة.