All legislation

قرار Decision No. 11 21/03/1980

معادلة دبلوم الماستر التي تمنحها الجامعة الاميركية في بيروت بدبلوم دراسات عليا.

Type
قرار · Decision
Number
11
Date
21/03/1980
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 11 تاريخ 21/03/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعادل بدبلوم دراسات عليا دبلوم الماستر في العلوم (M.A) او في الاداب (M.S) التي تمنحها الجامعة الاميركية في بيروت شرط ان يكون حائز هذا الدبلوم قد نال: أ- شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الثاني - او ما يعادلها رسميا قبل انتسابه الى الجامعة ب- شهادة البكالوريوس في الاداب او البكالوريوس في العلوم المبنية على البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الثاني - او ما يعادلها رسميا ج- ثلاثين رصيدا نصف سنوي (semester credits) على الاقل بعد نيله (B.A) او (B.S) وعلى ان تكون هذه الارصدة من صلب منهاج الدراسات العليا وذلك وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات.