All legislation

قرار Decision No. 10 10/04/1980

معادلة شهادات درجة البكالوريوس في العلوم التي تمنحها كلية العلوم في جامعة بيروت العربية

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
10/04/1980
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 10/04/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعادل باجازة تعليمية شهادة درجة البكالوريوس الصادرة عن كلية العلوم في جامعة بيروت العربية وفقا لما يلي: 1- تعادل باجازة تعليمية في الفيزياء درجة البكالوريوس في العلوم في الفيزياء 2- تعادل باجازة تعليمية في الرياضيات - اختصاص الرياضيات البحتة - درجة البكالوريوس في العلوم في الرياضيات 3- تعادل باجازة تعليمية في الرياضيات - اختصاص الاحصاء - درجة البكالوريوس في العلوم في الاحصاء شرط ان يكون التسجيل في سبيل الحصول على درجة البكالوريوس هذه, مبنيا على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الثاني - او ما يعادلها رسميا 4- تمنح هذه المعادلات وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات,لامع العلم ان مدة الدراسة الجامعية لنيل درجة البكالوريوس المنوه عنها اعلاه هي اربع سنوات اكاديمية.