All legislation

مرسوم Decree No. 3526 10/11/1986

انشاء فرع خامس لكلية العلوم في محافظة النبطية.

Type
مرسوم · Decree
Number
3526
Date
10/11/1986
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3526 تاريخ 10/11/1986
Source
Lebanese University

وبما انه يتعذر على مجلس الوزراء الانعقاد في الوقت الحاضر وسندا لنظرية الظروف الاستثنائية.

المواد

المادة 1

ينشأ فرع خامس لكلية العلوم في محافظة النبطية.

المادة 2

تقتصر الدراسة في هذا الفرع بصورة مؤقتة على مواد الحلقة الاولى.

المادة 3

تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الثاني 1986

الامضاء: امين الجميل

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رشيد كرامي

وزير المالية

الامضاء: كميل شمعون

وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

الامضاء: سليم الحص