المادة 34
يجوز اعفاء الطلاب في كليتي الآداب والعلوم وفي معهدي المعلمين العالي والعلوم الاجتماعية من رسوم التسجيل والامتحانات اذا كانوا من الفئات التالية:
1- اولاد الشهداء.
2- الطلاب الرسميين في معهد المعلمين العالي.
3- اولاد الموظفين, والموظفين المتقاعدين واولاد افراد الجيش وقوى الامن الداخلي.
4- اولاد اللبنانيين المعوزين, بالاستناد الى افادة رسمية ثبوتية يضع صيغتها مجلس الجامعة وتوقعها السلطات المختصة.
5- الطلاب غير اللبنانيين بناء على طلب حكوماتهم وموافقة وزارة الخارجية اللبنانية ووزارة التربية الوطنية.
- ويستثنى من نظام الاعفاء طلاب كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية.
المادة الرابعة والثلاثون (مكررة) المعدلة للمادة الرابعة والثلاثون بالشكل التالي:
لا يستثنى طلاب الكلية المذكورة في نظام الاعفاء:
1- تضاف كلمة: "وكلية الحقوق" الى الفقرة الاولى من المادة الرابعة والثلاثون من النظام الداخلي للجامعة.
2- تلغى الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة.
3- وبالنظر الى ان بعض الطلاب الاجانب لا تمثيل دبلوماسي او قنصلي لحكوماتهم في لبنان.
يضاف الى البند 5 من الفقرة الاولى. ما يلي:
"واذا لم تكن حكومات بعض الطلاب الاجانب ممثلة في لبنان. يجوز اعفاء الطلاب المذكورين بناء على طلب منهم توافق عليه وزارة الخارجية اللبنانية ووزارة التربية الوطنية".