All legislation

قرار Decision No. 228 05/10/1981

تعديل جزئي لنظام المنح الوطنية للطلاب اللبنانيين في الجامعة اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
228
Date
05/10/1981
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 228 تاريخ 05/10/1981
Source
Lebanese University

وحيث انه اصبح من الضروري توضيح قيمة بدل الايجار السنوي لكي يلحق الدخل السنوي التخفيض المنصوص عنه في الفقرة (ب) من المادة السابعة (جديدة)

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة (ب) من المادة السابعة (جديدة) من نظام المنح الوطنية للطلاب اللبنانيين في الجامعة اللبنانية على الشكل التالي: "في حال سكن الاسرة بالايجار, يخفض من مجموع الدخل السنوي للاسرة قيمة بدل الايجار السنوي, شرط ان لا تتجاوز قيمة التخفيض خمس مجموع الدخل السنوي للاسرة. يمكن تعديل قيمة هذا التخفيض عند الضرورة بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح من رئيس مكتب الخدمات الاجتماعية."

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 5 تشرين الاول 1981 رئيس الجامعة اللبنانية جورج طعمه