All legislation

قرار Decision No. 1961 15/06/1983

تنظيم الدراسة في كلية العلوم

Type
قرار · Decision
Number
1961
Date
15/06/1983
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 1961 تاريخ 15/06/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تطبق الاحكام الانتقالية التالي بيانها على طلاب كلية العلوم كما يلي:

1- على الذين سينتسبون اليها لاول مرة ابتداء من العام الجامعي 1983 - 1984.

2- على الذين سبق ان انتسبوا اليها ولم يكونوا قد حازوا على اي مقرر عند ابتداء العام الجامعي 1983 - 1984 .

المادة 2

تشتمل الحلقات الاولى على المقررات الدراسية وفق التفصيل التالي:

1- الحلقة الاولى للرياضيات البحتة:

سنة اولى: M.112 - M.115 - M.120 - M.121 - P.110

سنة ثانية: M.114 - M.119 - M.123 - M.131 - M.141 M.192

كما تعدلت بموجب ق ع رقم 857 تاريخ 26/03/1984

2- الحلقة الاولى المشتركة للاحصاء والمعلوماتية:

سنة اولى: M.112 - M.115 - M.120 - M.12 - P.110

سنة ثانية: M.114 - M.119 - M.124 - M.141 - M.193 M.261 - M.281

3- الحلقة الاولى المشتركة للفيزياء العامة والالكترونيك:

سنة اولى: M.112 - M.115 - M.121 - P.110 - C.105

سنة ثانية: M.101 - M.114 - M.119 - P.122 - P.121 P.190 - P.191 - C.106

الحلقة الاولى المشتركة للكيمياء العامة والكيمياء الحياتية:

سنة اولى: M.102 - M.112 - M.121 - P.110 - C.105

سنة ثانية: M.151 - P.121 - P.122 - P.190 - P.191

كما تعدلت بموجب ق ع رقم 857 تاريخ 26/03/1984

5- الحلقة الاولى المشتركة لعلم الحيوان وعلم النبات وعلم الارض:

سنة اولى: M.103 - P.105 - P.106 - C.107

سنة ثانية:

C.110 - C.111 - C.120 - C.121 - C.150 - C.15

C.122 - N.146 - N.101 - N.121

P.107 - C.108 - C.150 - C.151 - N.111 - N.112

N.122 - N.130 - N.103 - N.154 - N.155 - N.156 N.157

المادة 3

1- يعتبر ناجحا في كل سنة من سنتي الحلقة الاولى كل طالب حاز بنتيجة الدورة الاولى او الثانية من الامتحان على معدل مثقل لا يقل عن خمسين بالماية من علامات المقررات الدراسية العائدة للسنة.

2- يفهم بالمعدل المثقل لمجموعات من المقررات المعدل المثقل للعلامات التي حازها الطالب في هذه المقررات على ان يتم تثقيل كل مقرر بعدد الوحدات العائدة له.

3- يعتمد الجدول المرفق بهذا القرار لتحديد عدد وحدات المقررات الملحوظة فيه.

4- يحتفظ الطالب لحساب دورة الامتحان الثانية, بكل علامة تساوي 50 بالماية فما فوق, فلا يعيد الامتحان في الدورة الثانية الا للمقررات الاخرى.

المادة 4

يبت مجلس الكلية في جميع الاشكالات الاكاديمية التي يمكن ان تنجم عن تحول بعض الطلاب من نظام المقررات الى نظام السنوات في نطاق الحلقة الاولى.

المادة 5

يعمل بهذا النظام لمدة سنتين جامعيتين ابتداء من العام الجامعي 1983-1984 على ان يتم خلال هذه الفترة التحضير للبرامج الجديدة للاجازات.

المادة 6

ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

رئيس الجامعة اللبنانية

جورج طعمه

وافق مجلس الوزراء بقراره رقم 14 بتاريخ 15/06/1983

يبلغ الى: كلية العلوم