The whole text

قرار رقم 172 تاريخ 20/11/1982 In force

المادة 6

المادة 6

المستندات ومدة تقديم الطلبات:

1- على الراغبين في الاشتراك في المباراة ان يقدموا طلباتهم خلال اوقات الدوام الرسمي الى امين سر وحدتهم (الادارة المركزية او فرع الكلية او المعهد) في مهلة اقصاها ظهر يوم الاثنين الواقع في 20 كانون الاول 1982

2- تقدم الطلبات على نماذج يمكن الحصول عليها من ادارة الوحدة التي يعمل فيها المرشح موقعة على طابع اميري بقيمة ماية قرشا.

3- ترفق الطلبات بالمستندات التالية:

آ- صورة لاخراج قيد رسمية تثبت ان المرشح لبناني منذ اكثر من عشر سنوات لم يمض على تاريخها اكثر من شهر واحد.

ب - شهادة من اللجنة الطبية الرسمية لم يمض على تاريخها اكثر من ستة اشهر, تثبت ان المرشح سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة.

ج - نسخة مصدقة عن الشهادات المطلوبة او ما يعادلها رسميا - او افادة رسمية تثبت ان المرشح موظف في الفئة الرابعة او اجير دائم او متعاقد يقوم بعمل يوازي وظيفة فئة رابعة, وذلك منذ عشر سنوات على الاقل في هذا الوضع, مع ذكر تاريخ مباشرته هذا العمل, وذلك لمرشحي وظائف الفئة الثالثة.

- او افادة رسمية تثبت ان المرشح من موظفي الفئة الخامسة او اجير دائم او متعاقد يقوم بعمل يوازي وظيفة فئة خامسة, وذلك منذ عشر سنوات على الاقل في هذا الوضع, مع ذكر تاريخ مباشرته هذا العمل, وذلك لمرشحي وظائف الفئة الرابعة.

د- صورتين شمسيتين لوجه المرشح مصادق عليها من الادارة المختصة او من المختار.

- يعفى الموظف الدائم والاجير الدائم من تقديم المستندين المذكورين في الفقرتين (آ) و(ب ).

4- تتولى ادارة الجامعة اللبنانية الحصول مباشرة على نسخه عن السجل العدلي للمرشح منظمة وفقا لاحكام الفقرة (ه) من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتضم هذه النسخه الى ملفه.

المادة 6 من قرار رقم 172 تاريخ 20/11/1982 https://lebaneselegislation.com/law/258283/article/6/