المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الخامسة من نظام المنح الوطنية للطلاب اللبنانيين في الجامعة اللبنانية.اسم كلية الصحة العامة بحيث تحدد نقاط لها بخمس نقاط.
قرار Decision No. 285 13/12/1982
وحيث انه صدر المرسوم رقم 4418 تاريخ 20 تشرين الاول 1981 القاضي بانشاء وتنظيم كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية.
مادة 1: يضاف الى المادة الخامسة من نظام المنح الوطنية للطلاب اللبنانيين في الجامعة اللبنانية.اسم كلية الصحة العامة بحيث تحدد نقاط لها بخمس نقاط.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 13 كانون الاول 1982 رئيس الجامعة اللبنانية جورج طعمه يبلغ الى: الرئاسة مكتب الخدمات الاجتماعية المصلحة الادارية المشتركة مراقب عقد النفقات الدائرة المالية المحتسبة كلية الصحة العامة ديوان المحاسبة المراقب المالي موافق وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة عصام خوري