All legislation

قرار Decision No. 426 17/12/1983

افادة متعاقدي الجامعة اللبنانية من غير افراد الهيئة التعليمية من تقديمات تعاونية موظفي الدولة التي لا ينص عليها قانون الضمان الاجتماعي

Type
قرار · Decision
Number
426
Date
17/12/1983
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 426 تاريخ 17/12/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعدل المادة الثانية من القرارات رقم 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097 و2098 الصادرة بتاريخ

30/6/1983 ويقرأ فيها:

تبقى الواجبات والحقوق الملحوظة في عقد كل من المتعاقدين

المدرجة اسماؤهم في اللوائح المرفقة بالقرارات المذكورة اعلاه نفس الواجبات والحقوق المحددة في عقد كل منهم للسنة المالية 1981-1982 ويستفيد كل منهم من تعاونية موظفي الدولة من التقديمات التي لا ينص عليها قانون الضمان الاجتماعي او ينص على مثيلها ولكن بقيمة ادنى من القيمة التي تعطيها التعاونية بدلا من تبقي المهام الموكولة الى كل من المتعاقدين نفسها المحددة في عقودهم عن العام المالي 1981-1982 والباقي دون تعديل.

المادة 2

يقتطع من رواتب المتعاقدين المذكورين نسبة 1/2 نصف بالمئة من رواتبهم لحساب التعاونية.

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الاول 1982

رئيس الجامعة اللبنانية

- تأشير رقم 1198/4 - تاريخ اول كانون الاول 1983 شرط التقيد بالمرسوم رقم 1167 تاريخ 15/04/1978

المراقب المركزي لعقد النفقات

فوزي لحود

موافق وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

عصام لحود