المادة 1
تعدل المادة الثانية من القرارات رقم 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097 و2098 الصادرة بتاريخ
30/6/1983 ويقرأ فيها:
تبقى الواجبات والحقوق الملحوظة في عقد كل من المتعاقدين
المدرجة اسماؤهم في اللوائح المرفقة بالقرارات المذكورة اعلاه نفس الواجبات والحقوق المحددة في عقد كل منهم للسنة المالية 1981-1982 ويستفيد كل منهم من تعاونية موظفي الدولة من التقديمات التي لا ينص عليها قانون الضمان الاجتماعي او ينص على مثيلها ولكن بقيمة ادنى من القيمة التي تعطيها التعاونية بدلا من تبقي المهام الموكولة الى كل من المتعاقدين نفسها المحددة في عقودهم عن العام المالي 1981-1982 والباقي دون تعديل.