المادة 2 Cite يعمل بهذا القرار بعد تصديقه من مجلس الوزراء ويبلغ حيث تدعو الحاجة.بيروت في 21 تشرين الاول 1982رئيس الجامعة اللبنانيةجورج طعمهوافق مجلس الوزراء بقراره رقم 6 تاريخ 12/10/83