المادة 1
تمنح كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية شهادة الدكتوراه اللبنانية في الحقوق والعلوم السياسية.
قرار Decision No. 505 08/11/1992
تمنح كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية شهادة الدكتوراه اللبنانية في الحقوق والعلوم السياسية.
يشترط في المرشح لاعداد هذه الشهادة:
1- حيازة شهادة القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, قبل بدء الدراسة الجامعية.
2- حيازة اجازة في الحقوق او العلوم السياسية والادارية, صادرة عن الجامعة اللبنانية او شهادة معادلة صادرة عن جامعة اجنبية معترف بها رسميا.
3- حيازة دبلوم في الدراسات العليا, صادرة عن الجامعة اللبنانية او عن جامعة اجنبية معترف بها رسميا, على ان يكون هذا الدبلوم متكامل الاختصاص مع شهادة الاجازة.
تشمل الدراسات العليا في الكلية على ثلاث دبلومات:
دبلوم القانون الخاص ودبلوم القانون العام (لطلاب قسم الحقوق), دبلوم العلوم السياسية (لطلاب قسم العلوم السياسية والادارية) تكون مدة الدراسة في كل دبلوم سنة كاملة.
يشترط في المرشح لاعداد هذه الشهادة:
1- حيازة شهادة القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, قبل بدء الدراسة الجامعية.
2- حيازة اجازة في الحقوق او العلوم السياسية والادارية, صادرة عن الجامعة اللبنانية او شهادة معادلة صادرة عن جامعة اجنبية معترف بها رسميا.
3- حيازة دبلوم في الدراسات العليا, صادرة عن الجامعة اللبنانية او عن جامعة اجنبية معترف بها رسميا, على ان يكون هذا الدبلوم متكامل الاختصاص مع شهادة الاجازة.
تشمل الدراسات العليا في الكلية على ثلاث دبلومات: دبلوم القانون الخاص ودبلوم القانون العام (لطلاب قسم الحقوق), دبلوم العلوم السياسية (لطلاب قسم العلوم السياسية والادارية) تكون مدة الدراسة في كل دبلوم سنة كاملة.
مادة 2: يشترط في المرشح لاعداد هذه الشهادة: 1- حيازة شهادة القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, قبل بدء الدراسة الجامعية. 2- حيازة اجازة في الحقوق او العلوم السياسية والادارية, صادرة عن الجامعة اللبنانية او شهادة معادلة صادرة عن جامعة اجنبية معترف بها رسميا. 3- حيازة دبلوم في الدراسات العليا, صادرة عن الجامعة اللبنانية او عن جامعة اجنبية معترف بها رسميا, على ان يكون هذا الدبلوم متكامل الاختصاص مع شهادة الاجازة. تشمل الدراسات العليا في الكلية على ثلاث دبلومات: دبلوم القانون الخاص ودبلوم القانون العام (لطلاب قسم الحقوق), دبلوم العلوم السياسية (لطلاب قسم العلوم السياسية والادارية) تكون مدة الدراسة في كل دبلوم سنة كاملة.
يلتزم الطالب المسجل في الدبلوم بحضور 70% على الاقل من ندوات كل مادة. لا يسمح له باعادة تسجيله فيه اذا رسب في اربع دورات, او اذا امتنع, خلال فترة سنتين بعد التسجيل ودون عذر مقبول, عن التقدم الى الامتحانات.
تشتمل الامتحانات المؤدية الى الحصول على كل دبلوم على المراحل التالية:
المرحلة الاولى: امتحان خطي في ثلاث مواد على الاقل.
المرحلة الثانية: امتحان شفهي في مادتين على الاقل.
المرحلة الثالثة: اعداد رسالة في اختصاص متكامل مع اختصاص الدبلوم يوافق على موضوعها عميد الكلية وتناقشها لجنة فاحصة مؤلفة من استاذ مشرف وعضوين اخرين برتبة استاذ او استاذ مساعد.
يحدد عميد الكلية قبل شهرين من موعد الامتحانات مواد الامتحانين الخطي والشفهي.
تشتمل الامتحانات المؤدية الى الحصول على كل دبلوم على المراحل التالية: المرحلة الاولى: امتحان خطي في ثلاث مواد على الاقل. المرحلة الثانية: امتحان شفهي في مادتين على الاقل. المرحلة الثالثة: اعداد رسالة في اختصاص متكامل مع اختصاص الدبلوم يوافق على موضوعها عميد الكلية وتناقشها لجنة فاحصة مؤلفة من استاذ مشرف وعضوين اخرين برتبة استاذ او استاذ مساعد. يحدد عميد الكلية قبل شهرين من موعد الامتحانات مواد الامتحانين الخطي والشفهي.
تستمر الدراسة في كل دبلوم لمدة /25/ اسبوعا فعليا على الاقل بمعدل ندوة اسبوعية في كل مادة, يضاف اليها عشر ندوات توجيه وابحاث.
لا يسمح للطالب باعداد رسالة الدبلوم الا بعد النجاح في المرحلتين الاولى والثانية. ولا يسمح له بالتقدم الى امتحان المرحلة الثانية الا بعد النجاح في الامتحان الخطي. يكون النجاح في الامتحانات بنيل عشرة على عشرين على الاقل في كل مادة من موادها. ويحتفظ الطالب الذي ينجح في بعض مواد الامتحان الخطي في الدورة الاولى بعلامات النجاح في هذه المواد عند تقدمه للدورة الثانية فقط.
لا يسمح للطالب باعداد رسالة الدبلوم الا بعد النجاح في المرحلتين الاولى والثانية. ولا يسمح له بالتقدم الى امتحان المرحلة الثانية الا بعد النجاح في الامتحان الخطي. يكون النجاح في الامتحانات بنيل عشرة على عشرين على الاقل في كل مادة من موادها. ويحتفظ الطالب الذي ينجح في بعض مواد الامتحان الخطي في الدورة الاولى بعلامات النجاح في هذه المواد عند تقدمه للدورة الثانية فقط.
تجري الامتحانات على دورتين: الاولى بعد مضي سنة على بدء الدراسة, والثانية بعد عشرة ايام على الاقل من اعلان نتائج الدورة الاولى.
لا تناقش رسالة الدبلوم الا بعد انقضاء ستة اشهر على الاقل على تاريخ تسجيلها, والا بعد موافقة خطية من الاستاذ المشرف وعضو اخر على مضمونها. ويشترط لقبولها نيل علامة عشرة على عشرين على الاقل.
لا يجوز للحائز احد الدبلومات الثلاثة ان يسجل موضوع اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه الا بعد الاتفاق مع الاستاذ المشرف وتقديم مخطط مفصل لاطروحته يوافق عليه العميد. ولا يجوز تغيير موضوع الاطروحة او الاستاذ المشرف الا بالطريقة ذاتها.
يحتفظ الطالب بعد تسجيل الاطروحة بحق معالجة هذا الموضوع لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار معلل يوافق عليه العميد.
يشترط في من يشرف على اعداد اطروحة الدكتوراه ان يكون برتبة استاذ منذ سنتين على الاقل.
لا تناقش اطروحة الدكتوراه الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على الاقل على تاريخ تسجيل موضوعها. ويمكن اختصار مدة الثلاث سنوات الى سنتين لمن يحمل دكتوراه من الفئة الثانية, شرط ان يكون هناك تكامل بين هذه الشهادة الاخيرة وشهادة الدكتوراه اللبنانية المطلوب اعدادها ويقرر اختصار المدة في سنتين رئيس الجامعة بناء على توصية من العميد.
تشكل اللجنة الفاحصة لمناقشة الاطروحة بقرار من رئيس الجامعة بناء على توصية من العميد.
تتكون اللجنة الفاحصة من الاستاذ المشرف واربعة اعضاء اخرين اثنان منهم على الاقل برتبة استاذ.
تجري مناقشة الاطروحة بعد الحصول على موافقة خطية من الاستاذ المشرف وتقريرين ايجابيين من عضوين اخرين. ويودع الطالب امانة سر الكلية عشر نسخ من الاطروحة. يتقيد الطالب بالمواصفات التي تحددها ادارة الكلية للرسالة او الاطروحة من حيث الحجم والاخراج ونوع الورق والتجليد. ويحظر عليه تسجيل الموضوع ذاته في جامعة او كلية اخرى تحت طائلة المسؤولية.
تجري مناقشة الاطروحة بعد الحصول على موافقة خطية من الاستاذ المشرف وتقريرين ايجابيين من عضوين اخرين. ويودع الطالب امانة سر الكلية عشر نسخ من الاطروحة. يتقيد الطالب بالمواصفات التي تحددها ادارة الكلية للرسالة او الاطروحة من حيث الحجم والاخراج ونوع الورق والتجليد. ويحظر عليه تسجيل الموضوع ذاته في جامعة او كلية اخرى تحت طائلة المسؤولية.
يحدد العميد موعد المناقشة ومكانها.
تمنح اللجنة الفاحصة درجات التقدير على الشكل التالي:
- جيد جدا (معدل 16 على 20 فما فوق)
- جيد (معدل 14 على 20 ودون 16 على 20)
- حسن (معدل 12 على 20 ودون 14 على 20)
- مقبول (معدل 10 على 20 ودون 12 على 20)
يجوز للجنة الفاحصة, قبل المناقشة او بعدها, رفض الاطروحة او طلب ادخال تعديلات عليها, كما يحق لها التنويه بها والتوصية بنشرها في نطاق منشورات الجامعة اللبنانية.
يخضع لهذا القرار:
1- الطلاب الجدد الحائزون الاجازة في الحقوق او العلوم السياسية.
2- الطلاب القدامى الذين لم ينجحوا في اي دبلوم.
3- الطلاب الذين نجحوا في دبلوم واصبح يتوجب عليهم اعداد رسالة الدبلوم والنجاح فيها كشرط للسماح لهم باعداد اطروحة الدكتوراه.
يستثنى من احكام النظام الحالي الطلاب الذين سبق لهم ان نالوا دبلومي الدراسات العليا, او باشروا باعداد اطروحة الدكتوراه.
يعمل بهذا القرار ابتداء من العام الدراسي 1992-1993.
بيروت في 18 تشرين الثاني 1992
رئيس الجامعة اللبنانية
محمد المجذوب