المادة 1
تنشأ بموجب المرسوم رقم 9097 تاريخ 04/08/1983 في كلية الاعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية شهادة دبلوم الدراسات العليا في الصحافة ووكالات الانباء والعلاقات العامة والاعلانات والتوثيق.
قرار Decision No. 913 10/04/1991
تنشأ بموجب المرسوم رقم 9097 تاريخ 04/08/1983 في كلية الاعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية شهادة دبلوم الدراسات العليا في الصحافة ووكالات الانباء والعلاقات العامة والاعلانات والتوثيق.
تحدد مواد الامتحان في دبلوم الدراسات على النحو الاتي:
- امتحان خطي في مادتين متعلقتين بميادين الاختصاص, يحددهما مدير الكلية بعد انهاء العميد في مطلع كل عام جامعي على ان تتوافقا مع موضوع الرسالة الذي اختاره الطالب, وعلى ان لا تقل مدة كل امتحان عن اربع ساعات.
- امتحان شفوي او تطبيقي في مادتين تتعلق احداهما باصول البحث العلمي و البحث الميداني ومنهجيته وتقنيته ووسائله اما الثاني يختاره الطالب من سائر المواد المقررة.
توضع علامة المادة على مئة ولا تتدنى علامة النجاح عن 50 وتقر الدرجات على النحو الاتي:
50-59 ..... مقبول
60-69 ..... حسن
70-79 ..... جيد
80-89 ..... جيد جدا او جيد جدا مع التنويه فما فوق جيد جدا مع التنويه ومع التوصية بنشر الرسالة او الاطروحة في منشورات الجامعة اللبنانية.
يشترط في الطالب الذي يتقدم الى امتحانات الدبلوم ان يحضر 80% من عدد الندوات السنوية المخصصة لكل مادة.
يسجل الطالب موضوع رسالة الدبلوم بعد موافقة الاستاذ المشرف ومصادقة المدير وانهاء العميد بناء على مخطط للبحث وثبت لمصادر ومراجع اولية.
يحدد موعد المناقشة بعد نجاح الطالب في المواد الخطية والشفوية وبعد الحصول على اذن باستنساخ الرسالة من مدير الكلية بناء على تقرير الاستاذ المشرف وتقرير ايجابي من قارىء ثان عضو في لجنة المناقشة ولا تجرى المناقشة الا بعد مرور اثني عشر شهرا على تسجيل الطالب في الدبلوم.
يشترط في قبول حامل دبلوم الدراسات العليا او ما يعادله من كلية الاعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية لاعداد شهادة الدكتوراه اللبنانية ان يكون قد حاز الدبلوم المذكور بتقدير حسن على الاقل.
يسجل موضوع الدكتوراه بعد موافقة الاستاذ المشرف ومصادقة مدير الفرع وانهاء عميد الكلية ولا يتم ذلك الا بناء على مخطط وثبت باهم المصادر والمراجع وتقرير يشرح فيه الطالب اهمية الموضوع وابعاده واهداف بحثه والمنهج المنوي اتباعه لانجاز هذا البحث.
الحد الاقصى لساعات الاشراف على رسائل الدبلوم واطروحات الدكتوراه هو اربع ساعات في الاسبوع فقط لكل استاذ على الا يتجاوز عدد طلابه العشرة.
تكتب رسائل الدبلوم واطروحات الدكتوراه باللغة العربية باستثناء ما تفرضه نوعية الموضوع فيكتب باللغة المناسبة ويعود تقرير الحالة الاخيرة للاستاذ المشرف.
يحتفظ الطالب بحقه في موضوع رسالة الدبلوم مدة سنتين من تاريخ تسجيله ويجدد له بعد هذه المدة لسنتين على الاكثر. بناء على تقرير معلل من الاستاذ المشرف وموافقة المدير وانهاء العميد. اما موضوع اطروحة الدكتوراه فيخضع للبند الثالث من المادة التاسعة من المرسوم 9097 تاريخ 4 اب 1983
على الطالب ان يتقيد بالمواصفات التي تحددها ادارة الكلية للرسالة او الاطروحة من حيث الحجم والاخراج ونوع الورق والتجليد.
يحظر على الطالب الذي سجل موضوعه في كلية الاعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية تسجيل الموضوع ذاته في كلية اخرى تحت طائلة المسؤولية وتحتفظ الكلية لنفسها بحق الغاء التسجيل واتخاذ سائر الاجراءات القانونية.
يعتبر متفوقا كل طالب حاز الاجازة بتقدير جيد ثم حاز الدبلوم او ما يعادله من كلية الاعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية بتقدير جيد جدا ويعطى المتفوق المنحة المنصوص عنها في المادة الثامنة من المرسوم 9097 تاريخ 04/08/ 1983.
تتوقف المنحة المنصوص عنها في المادة الثامنة من المرسوم رقم 9097 تاريخ 4/8/1983 اذا رسب الطالب الذي يتقاضاها في امتحانات مواد الدبلوم او اذا لم ينجح بتقدير جيد جدا في مدة اقصاها سنتان من تاريخ تسجيله في الدبلوم, كما تتوقف اذا تجاوز في اعداد الدكتوراه خمس سنوات.
بعد ان ينهي الطالب كتابة الرسالة او الاطروحة يقدمها الى الاستاذ المشرف للموافقة ووضع تقرير عنها يرفعه الى المدير الذي يحيل الرسالة على اللجنة الفاحصة لتقدم تقاريرها خلال شهر من تاريخ تسلمها الرسالة وثلاثة اشهر من تاريخ تسلمها الاطروحة ،وفي حال وجود تقريرين سلبيين تعاد صياغة الرسالة او الاطروحة ،اما في حال وجود تقريرين ايجابيين فيعطى الطالب اذنا بالاستنساخ ثم يودع عشر نسخ من رسالته او اطروحته قسم شؤون الطلاب ويتقدم بطلب خطي للمناقشة.
تطبق احكام هذا القرار من تاريخ تصديقه.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 نيسان 1991
رئيس الجامعة اللبنانية بالنيابة
ميشال عاصي
موافق وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
بطرس حرب