المادة 1
تسمى شهادة الدكتوراه التي تمنحها كلية التربية في الجامعة اللبنانية شهادة الدكتوراه اللبنانية في التربية.
قرار Decision No. 11097 12/06/1991
تسمى شهادة الدكتوراه التي تمنحها كلية التربية في الجامعة اللبنانية شهادة الدكتوراه اللبنانية في التربية.
يشترط في المرشح لاعداد شهادة الدكتوراه اللبنانية في التربية.
- ان يكون حائزا دبلوم دراسات عليا في حقل علوم التربية او ما يعادله.
- او ان يكون حائزا شهادة دكتوراه من الفئة الثانية في علوم التربية.
- او ان يكون حائزا شهادة دكتوراه من الفئة الثانية ومارس تعليم احدى مواد علوم التربية ثلاث سنوات بعد حيازة الدكتوراه
- او ان يكون حائزا شهادة دكتوراه من الفئة الاولى.
يشترط لتسجيل المرشح:
1- تقديم ملف يتضمن:
أ- صورا رسمية عن الشهادات المطلوبة.
ب- نسخة من رسالة دبلوم الدراسات العليا.
ج- نسخة من الدراسات والبحوث المنشورة (في حال وجودها)
د- افادة عن سنوات الخبرة التعليمية (في حال وجودها).
ه- صورة اخراج قيد او صورة عن تذكرة الهوية.
و- خمس صور شمسية لجوازات سفر مصدقة من المراجع المختصة.
ز- طلب تسجيل يحدد فيه: - حقل الاختصاص التربوي المطلوب - عنوان الموضوع - الاستاذ المشرف
ح- مخططا اوليا للموضوع المختار
2- احالة الملف الى لجنة مختصة يعينها عميد كلية التربية في مطلع كل عام دراسي بعد استشارة مديري الفرعيين, وتدعى لجنة القبول.وهي تتالف من ثلاثة اعضاء من افراد الهيئة التعليمية في الكلية ممن تتوافر فيهم شروط الاشراف على الدكتوراه, على ان يكون الاستاذ المشرف حكما عضوا فيها.
3- الدفاع عن مخطط الموضوع امام لجنة القبول.
4- موافقة لجنة القبول في تقرير خطي يتضمن تحديد المقررات والنشاطات التي يجب على المرشح انجازها في خلال المدة القانونية لاعداد الاطروحة.
5- يتم التسجيل النهائي في مدة اقصاها شهر من تاريخ موافقة لجنة القبول.
عندما ينتهي الطالب من اعداد اطروحته, بموافقة الاستاذ المشرف يحيل العميد الاطروحة الى لجنة ثلاثية برئاسة الاستاذ المشرف ولا تعتبر الاطروحة صالحة للمناقشة ما لم توافق هذه اللجنة بالاكثرية على ذلك في تقرير خطي.
بيروت في 12 حزيران 1991
رئيس الجامعة اللبنانية بالتفويض للصلاحيات الاكاديمية
ميشال عاصي
موافق وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
بطرس حرب