All legislation

قرار Decision No. 305 22/10/1987

ينشأ قسم القابلات القانونيات في مختلف فروع كلية الصحة العامة

Type
قرار · Decision
Number
305
Date
22/10/1987
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 305 تاريخ 22/10/1987
Source
Lebanese University

وبما انه يتعذر على مجلس الوزراء الانعقاد في الوقت الحاضر وسندا الى نظرية الظروف الاستثنائية.

المواد

المادة 1

ينشأ قسم القابلات القانونيات في مختلف فروع كلية الصحة العامة

المادة 2

يبدأ العمل في هذا القسم بعد توفر الهيئة التعليمية واماكن التدريب الضرورية.

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الاول 1987

رئيس الجامعة اللبنانية

جورج طعمه

مع الموافقة على ان تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء

وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

سليم الحص