المادة 1
ينشأ قسم القابلات القانونيات في مختلف فروع كلية الصحة العامة
قرار Decision No. 305 22/10/1987
وبما انه يتعذر على مجلس الوزراء الانعقاد في الوقت الحاضر وسندا الى نظرية الظروف الاستثنائية.
ينشأ قسم القابلات القانونيات في مختلف فروع كلية الصحة العامة
يبدأ العمل في هذا القسم بعد توفر الهيئة التعليمية واماكن التدريب الضرورية.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الاول 1987
رئيس الجامعة اللبنانية
جورج طعمه
مع الموافقة على ان تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
سليم الحص