المادة 1
تتولى الجامعة اللبنانية على نفقتها طباعة منشورات الجامعة.
قرار Decision No. 1906 20/06/1986
وحيث ان الجامعة اللبنانية كانت قد حصرت حق توزيع جميع منشورات الجامعة في لبنان والخارج بالمكتبة الشرقية في بيروت، وحيث ان الجامعة اللبنانية تنوي تنظيم بيع منشوراتها مباشرة وبواسطة الغير.
تتولى الجامعة اللبنانية على نفقتها طباعة منشورات الجامعة.
تحدد الجامعة اللبنانية سعر البيع للمنشورة الواحدة ويطبع بشكل ظاهر على كل منشورة.
يتم بيع منشورات الجامعة اللبنانية مباشرة وفقا للمادة 25 وما يليها من النظام المالي.
تهدي الادارة المركزية مجانا نسخة واحدة من كل منشورة لمكتبة كل فرع جامعي.
تحتفظ رئاسة الجامعة (بماية نسخة) من كل منشورة بغية اهدائها على سبيل التبادل الثقافي والى اصحاب الاختصاص.
يعطى مؤلف المنشورة (شخص او عدة اشخاص) خمسون (50) نسخة.
يعطى مؤلف المنشورة (شخص او عدة اشخاص) نسبة 20% من حاصلات بيع المنشورات التي الفها لقاء التنازل عن جميع الحقوق المتعلقة بالطبع والترجمة والتلخيص والاقتباس حتى نفاذ الطبعة موضوع العقد المتفق عليه. وفي حال اعادة الطبع يصار الى تنظيم عقد اتفاق جديد.
تمنح الجامعة اللبنانية حسما قدره 40% للمكتبات او دور النشر التي تشتري منشورات الجامعة لتسويقها داخل لبنان وخارجه.
تسدد حاصلات بيع منشورات الجامعة خلال اسبوع من تاريخ استيفائها بغية ادخالها في واردات الجامعة وفقا للنظام المالي.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 حزيران 1986
رئيس الجامعة اللبنانية
جورج طعمة
يبلغ الى:
- معالي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
- الوحدات الجامعية بكافة فروعها.
- امانة سر الجامعة اللبنانية بكافة دوائرها واقسامها.
- المصلحة الادارية المشتركة بكافة دوائرها واقسامها.