All legislation

قرار Decision No. 1906 20/06/1986

تنظيم طباعة وبيع منشورات الجامعة اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
1906
Date
20/06/1986
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 1906 تاريخ 20/06/1986
Source
Lebanese University

وحيث ان الجامعة اللبنانية كانت قد حصرت حق توزيع جميع منشورات الجامعة في لبنان والخارج بالمكتبة الشرقية في بيروت، وحيث ان الجامعة اللبنانية تنوي تنظيم بيع منشوراتها مباشرة وبواسطة الغير.

المواد

المادة 1

تتولى الجامعة اللبنانية على نفقتها طباعة منشورات الجامعة.

المادة 2

تحدد الجامعة اللبنانية سعر البيع للمنشورة الواحدة ويطبع بشكل ظاهر على كل منشورة.

المادة 3

يتم بيع منشورات الجامعة اللبنانية مباشرة وفقا للمادة 25 وما يليها من النظام المالي.

المادة 4

تهدي الادارة المركزية مجانا نسخة واحدة من كل منشورة لمكتبة كل فرع جامعي.

المادة 5

تحتفظ رئاسة الجامعة (بماية نسخة) من كل منشورة بغية اهدائها على سبيل التبادل الثقافي والى اصحاب الاختصاص.

المادة 6

يعطى مؤلف المنشورة (شخص او عدة اشخاص) خمسون (50) نسخة.

المادة 7

يعطى مؤلف المنشورة (شخص او عدة اشخاص) نسبة 20% من حاصلات بيع المنشورات التي الفها لقاء التنازل عن جميع الحقوق المتعلقة بالطبع والترجمة والتلخيص والاقتباس حتى نفاذ الطبعة موضوع العقد المتفق عليه. وفي حال اعادة الطبع يصار الى تنظيم عقد اتفاق جديد.

المادة 8

تمنح الجامعة اللبنانية حسما قدره 40% للمكتبات او دور النشر التي تشتري منشورات الجامعة لتسويقها داخل لبنان وخارجه.

المادة 9

تسدد حاصلات بيع منشورات الجامعة خلال اسبوع من تاريخ استيفائها بغية ادخالها في واردات الجامعة وفقا للنظام المالي.

المادة 10

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران 1986

رئيس الجامعة اللبنانية

جورج طعمة

يبلغ الى:

- معالي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

- الوحدات الجامعية بكافة فروعها.

- امانة سر الجامعة اللبنانية بكافة دوائرها واقسامها.

- المصلحة الادارية المشتركة بكافة دوائرها واقسامها.