All legislation

قرار Decision No. 846 03/01/1987

تحديد الشروط الاضافية العائدة لمعهد العلوم الاجتماعية المنصوص عنها في المادة 16 من المرسوم رقم 9097 تاريخ 04/08/1983

Type
قرار · Decision
Number
846
Date
03/01/1987
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
23
Cite as
قرار رقم 846 تاريخ 03/01/1987
Source
Lebanese University

وبما انه يتعذر على مجلس الوزراء الانعقاد في الوقت الحاضر وسندا لنظرية الظروف الاستثنائية

المواد

المادة 1

يعتبر دبلوم الدراسات المعمقة المعد في معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية معادلا حكما لدبلوم الدراسات العليا المنصوص عنه في المرسوم رقم 9097 تاريخ 04/08/1983 ويحق للمتفوقين من حامليه الافادة من احكام المادة الثامنة من المرسوم نفسه.

المادة 2

يشترط لتسجيل الطالب في دبلوم الدراسات العليا اضافة للفقرتين 1 و2 من المادة الخامسة من المرسوم رقم 9097 المشار اليه حيازة شهادة الجدارة "الماتريز" في علم الاجتماع من معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية او ما يعادلها وتخضع المعادلة لاحكام المادة السادسة من المرسوم رقم 9097 المذكور اعلاه.

المادة 3

يتوجب على الطالب عند التسجيل تحديد فرع اختصاصه من بين فروع علم الاجتماع المحددة في نظام الدبلوم.

المادة 4

تحدد مواد الامتحان في دبلوم الدراسات العليا, على النحو التالي:

- امتحان خطي في مادتين:

المادة الاولى: موضوعات نظرية في فرع الاختصاص المحدد

المادة الثانية: منهجية وتقنيات خاصة في الاختصاص نفسه, مدة الامتحان في كل واحدة منهما اربع ساعات

- امتحان شفوي او تطبيقي او عملي في مادتين ثانيتين: واحدة تتعلق بمحاضرات وندوات في فرع الاختصاص المحدد والثانية في مادة مساعدة يختارها الطالب من بين عدة مواد تحدد في مطلع كل عام دراسي.

المادة 5

يتم النجاح في مواد الامتحان الخطي والشفوي على اساس المجموع العام.

المادة 6

توضع علامة المواد وفقا لما يلي:

- موضوعات نظرية ....... 60

- منهجية وتقنيات خاصة ...... 60

- محاضرات وندوات ..... 60

- مادة مساعدة ..... . 40

- تقويم ومناقشة الرسالة ....... 60

وتقدر الدرجات على النحو التالي:

- مقبول للمعدل العام المتراوح بين 10 واقل من 12/20

- حسن للمعدل العام المتراوح بين 12 واقل من 14/20

- جيد للمعدل العام المتراوح بين 14 واقل من 16/20

- جيد جدا للمعدل العام المتراوح بين 16/20 وما فوق يمكن للجنة الفاحصة التنويه بالرسالة الحائزة على علامة تفوق ال 16/20 والتوصية بنشرها في نطاق منشورات معهد العلوم الاجتماعية - مركز الابحاث

المادة 7

يشترط في الطالب الذي يتقدم الى امتحانات الدبلوم ان يحضر بنسبة 75% على الاقل من عدد الساعات السنوية المخصصة للمواد الخطية والشفوية معا.

المادة 8

يسجل الطالب موضوع رسالة الدبلوم بعد موافقة الاستاذ المشرف ومصادقة المدير وانهاء العميد بناء على مخطط للبحث وثبت لمصادر ومراجع اولية.

المادة 9

يحدد موعد المناقشة بعد نجاح الطالب في المجموع العام لامتحانات المواد الخطية والشفوية وبعد الحصول على اذن باستنساخ الرسالة من الاستاذ المشرف وموافقة عضو ثان في اللجنة الفاحصة. ولا تجرى المناقشة الا بعد مرور اثني عشر شهرا على تسجيل الطالب في الدبلوم.

المادة 10

تنظم لامتحانات دبلوم الدراسات العليا دورتان سنويا يحدد موعدهما بمذكرات صادرة عن العميد او المدير.

المادة 11

يشترط في قبول حامل دبلوم الدراسات العليا من معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية او ما يعادله لاعداد شهادة الدكتوراه اللبنانية ان يكون قد نال الدبلوم المذكور بتقدير حسن على الاقل.

المادة 12

يسجل موضوع الدكتوراه بعد موافقة الاستاذ المشرف ومصادقة وانهاء العميد. لا يتم ذلك الا بناء على مخطط وثبت بأهم المصادر والمراجع, وتقرير يشرح فيه الطالب اهمية الموضوع وابعاده واهداف بحثه والمنهج المنوي اتباعه لانجاز هذا البحث.

المادة 13

الحد الاقصى لساعات الاشراف على رسائل الدبلوم واطروحات الدكتوراه هو اربع ساعات في الاسبوع فقط لكل استاذ على الا يتجاوز عدد طلابه العشرة.

المادة 14

تكتب رسائل الدبلوم واطروحات الدكتوراه باللغة العربية وباستثناء الرسائل والاطروحة التي تفرض نوعية موضوعها ان تكتب بلغة اجنبية. ويعود تقدير الحالة الاخيرة للاستاذ المشرف

المادة 15

يحتفظ الطالب بحقه في موضوع رسالة الدبلوم مدة سنتين من تاريخ تسجيله ويجدد له بعد هذه المدة لسنتين على الاكثر بناء على تقرير معلل من الاستاذ المشرف وموافقة المدير ويبت في ذلك العميد.

المادة 16

على الطالب ان يتقيد بالمواصفات التي تحددها ادارة المعهد للرسالة او الاطروحة من حيث الحجم والاخراج ونوعية الورق والتجليد.

المادة 17

يحظر على الطالب الذي يسجل موضوعه في معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية تسجيل الموضوع ذاته في كلية او جامعة اخرى تحت طائلة المسؤولية ويحتفظ المعهد لنفسه بحق الغاء التسجيل واتخاذ سائر الاجراءات القانونية

المادة 18

يعتبر متفوقا كل طالب حاز كلا من الاجازة التعليمية والجدارة بتقدير جيد على الاقل ثم حاز دبلوم الدراسات العليا من معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية بتقدير جيد جدا ويعطى المتفوق المنحة المنصوص عنها في المادة الثامنة من المرسوم رقم 9097 تاريخ 4/8/1983 بعد جيازته شهادة الجدارة تتوقف المنحة اذا لم يتقدم او رسب الطالب في الامتحانات الخطية والشفوية او اذا لم ينجح بتقدير جيد جدا في مدة اقصاها سنتان من تاريخ تسجيله في الدبلوم. كما تتوقف اذا تجاوز في اعداد الدكتوراه خمس سنوات.

المادة 19

يعتبر متفوقا كل طالب حاز كلا من الاجازة التعليمية والجدارة بتقدير جيد على الاقل ثم حاز دبلوم الدراسات العليا من معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية بتقدير جيد جدا ويعطى المتفوق المنحة المنصوص عنها في المادة الثامنة من المرسوم رقم 9097 تاريخ 4/8/1983 بعد جيازته شهادة الجدارة تتوقف المنحة اذا لم يتقدم او رسب الطالب في الامتحانات الخطية والشفوية او اذا لم ينجح بتقدير جيد جدا في مدة اقصاها سنتان من تاريخ تسجيله في الدبلوم. كما تتوقف اذا تجاوز في اعداد الدكتوراه خمس سنوات.

المادة 20

بعد ان ينهي الطالب كتابة الاطروحة يقدمها الى الاستاذ المشرف للموافقة عليها ووضع تقرير عنها يرفعه الى المدير الذي يحيلها على اللجنة الفاحصة لتقدم تقاريرها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تسلمها الاطروحة. وفي حالة وجود ثلاثة تقارير ايجابية بما فيها تقرير الاستاذ المشرف يعطى الطالب اذنا بالاستنساخ ويودع عشر نسخ من اطروحة الدكتوراه قسم شؤون الطلاب ويتقدم الطالب بطلب خطي للمناقشة.

المادة 21

يعرض هذا القرار على مجلس الوزراء عند انعقاده.

المادة 22

تطبق احكام هذا القرار من تاريخ تصديقه.

المادة 23

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 3 كانون الثاني 1987

رئيس الجامعة اللبنانية

جورج طعمه

موافق وزير التربية الوطنية الجميلة

سليم الحص