All legislation

قرار Decision No. 390 17/01/1991

استفادة موظفي الجامعة اللبنانية الداخلين في الملاك الدائم من التعويض الخاص المنصوص عليه في القانون رقم 8 تاريخ 08/08/1990

Type
قرار · Decision
Number
390
Date
17/01/1991
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 390 تاريخ 17/01/1991
Source
Lebanese University

وحيث ان موظفي الجامعة اللبنانية الداخلين في الملاك الاداري يتقاضون تعويضا شهريا مقطوعا قدره 50% من اصل الراتب لتأمين الدوام المقرر ب 43 ساعة في الاسبوع بدلا من 32 ساعة.

المواد

المادة 1

يستفيد موظفو الجامعة اللبنانية في الملاك الدائم من غير افراد الهيئة التعليمية من التعويض الخاص المنصوص عليه في القانون رقم 8 تاريخ 8/8/1990.

المادة 2

يخفض تعويض الدوام الاضافي المحدد في القرار رقم 565 تاريخ 27/3/1975 لكل من الموظفين الداخلين في الملاك الدائم للجامعة اللبنانية من غير افراد الهيئة التعليمية بحيث لا يتجاوز مجموع هذا التعويض والتعويض الخاص المنصوص عنه في القانون رقم 8 تاريخ 08/08/1990 75% من اصل الراتب وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 8 تاريخ 8/8/1990 على ان يبقى الدوام 43 ساعة في الاسبوع كما هو محدد في القرار رقم 565 تاريخ 27/3/1975.

المادة 3

يعمل بهذا القرار ابتداء من 9/8/1990 تاريخ العمل بالقانون رقم 8 تاريخ 08/08/1990 ويبلغ الى الدائرة المالية لتنفيذه.

بيروت في 17 كانون الثاني 1991

رئيس الجامعة اللبنانية بالنيابة

ميشال عاصي

يبلغ الى:

- الوحدات الجامعية بمختلف فروعها.

- الوحدات الادارية بمختلف دوائرها واقسامها.