المادة 1
يستفيد موظفو الجامعة اللبنانية في الملاك الدائم من غير افراد الهيئة التعليمية من التعويض الخاص المنصوص عليه في القانون رقم 8 تاريخ 8/8/1990.
قرار Decision No. 390 17/01/1991
وحيث ان موظفي الجامعة اللبنانية الداخلين في الملاك الاداري يتقاضون تعويضا شهريا مقطوعا قدره 50% من اصل الراتب لتأمين الدوام المقرر ب 43 ساعة في الاسبوع بدلا من 32 ساعة.
يستفيد موظفو الجامعة اللبنانية في الملاك الدائم من غير افراد الهيئة التعليمية من التعويض الخاص المنصوص عليه في القانون رقم 8 تاريخ 8/8/1990.
يخفض تعويض الدوام الاضافي المحدد في القرار رقم 565 تاريخ 27/3/1975 لكل من الموظفين الداخلين في الملاك الدائم للجامعة اللبنانية من غير افراد الهيئة التعليمية بحيث لا يتجاوز مجموع هذا التعويض والتعويض الخاص المنصوص عنه في القانون رقم 8 تاريخ 08/08/1990 75% من اصل الراتب وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 8 تاريخ 8/8/1990 على ان يبقى الدوام 43 ساعة في الاسبوع كما هو محدد في القرار رقم 565 تاريخ 27/3/1975.
يعمل بهذا القرار ابتداء من 9/8/1990 تاريخ العمل بالقانون رقم 8 تاريخ 08/08/1990 ويبلغ الى الدائرة المالية لتنفيذه.
بيروت في 17 كانون الثاني 1991
رئيس الجامعة اللبنانية بالنيابة
ميشال عاصي
يبلغ الى:
- الوحدات الجامعية بمختلف فروعها.
- الوحدات الادارية بمختلف دوائرها واقسامها.