All legislation

قرار Decision No. 105 23/09/1992

تنظيم دفع تعويض البحث والتوثيق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك والمتعاقدين بالتفرغ

Type
قرار · Decision
Number
105
Date
23/09/1992
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Amended by
قرار رقم 7271 تاريخ 15/04/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 105 تاريخ 23/09/1992
Source
Lebanese University

وحيث ان افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك والمتعاقدين المتفرغين يتقاضون سنويا تعويض بحث وتوثيق قدره 25% من اساس الراتب يدفع على قسطين متساوين القسط الاول خلال شهر من تاريخ صدور عقد التكليف بالبحث او قرار تجديد العقد, والقسط الثاني بعد مضي ستة اشه

المواد

المادة 1

يتقاضى افراد الهيئة التعليمية الداخلون في الملاك والمتعاقدون المتفرغون, تعويض بحث وتوثيق, شهري مقطوع قدره 25% من اساس الراتب او التعويض الشهري. ولا يقطع هذا التعويض الا في حالات قطع الراتب المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

المادة 2

يعمل بالمادة الاولى من هذا القرار ابتداء من 01/01/1993 على ان تصرف الدفعات المستحقة قبل هذا التاريخ لاصحابها من افراد الهيئة التعليمية في المواعيد التي تستحق فيها هذه الدفعات.

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 23 ايلول 1992

رئيس الجامعة اللبنانية

محمد المجذوب

وافق وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

زكي مزبودي