All legislation

قرار Decision No. 36 01/01/1986

تنظيم الامتحان النفسي والجسدي الى مباراة الدخول لقسمي العلوم التمريضية والعلاج الفيزيائي

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
01/01/1986
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 01/01/1986
Source
Lebanese University

وحيث ان على المتقدمين لمباراة الدخول الى قسمي التمريض والعلاج الفيزيائي الخضوع لامتحان نفسي وجسدي

المواد

المادة 1

يخضع جميع الطلاب المتقدمين لمباراة الدخول في قسمي التمريض والعلاج الفيزيائي الى امتحانات اهلية, نفسية وجسدية.

المادة 2

تجرى هذه الامتحانات قبل الامتحانات الخطية او بعدها ويكون المعدل لهذه الامتحانات على الشكل التالي:

اهلية نفسية ..... المعدل 1

اهلية جسدية ..... المعدل 1

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

رئيس الجامعة اللبنانية

جورج طعمه

يبلغ الى:

كلية الصحة العامة 1-2-3

امانة سر الجامعة

المصلحة الادارية المشتركة

مراقبة عقد النفقات

الدائرة المالية

المحتسبية

المراقب المالي