المادة 1
يخضع جميع الطلاب المتقدمين لمباراة الدخول في قسمي التمريض والعلاج الفيزيائي الى امتحانات اهلية, نفسية وجسدية.
قرار Decision No. 36 01/01/1986
وحيث ان على المتقدمين لمباراة الدخول الى قسمي التمريض والعلاج الفيزيائي الخضوع لامتحان نفسي وجسدي
يخضع جميع الطلاب المتقدمين لمباراة الدخول في قسمي التمريض والعلاج الفيزيائي الى امتحانات اهلية, نفسية وجسدية.
تجرى هذه الامتحانات قبل الامتحانات الخطية او بعدها ويكون المعدل لهذه الامتحانات على الشكل التالي:
اهلية نفسية ..... المعدل 1
اهلية جسدية ..... المعدل 1
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
رئيس الجامعة اللبنانية
جورج طعمه
يبلغ الى:
كلية الصحة العامة 1-2-3
امانة سر الجامعة
المصلحة الادارية المشتركة
مراقبة عقد النفقات
الدائرة المالية
المحتسبية
المراقب المالي