All legislation

قرار Decision No. 1186 30/06/1990

يتعلق بالمستخدمين بالفاتورة والاجراء المؤقتين والدائمين

Type
قرار · Decision
Number
1186
Date
30/06/1990
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1186 تاريخ 30/06/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

قرر مجلس الجامعة في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/6/1990 تحويل صفة المستخدمين بالفاتورة والاجراء المؤقتين دائمين دون تعديل في صفة الاستخدام الاساسية وذلك اعتبارا من 1/7/1990 مع الاحتفاظ لهم في حقهم بالقدم المؤهل للترقية وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

بيروت في 30/6/1990

رئيس الجامعة اللبنانية بالنيابة

ميشال عاصي

موافق وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

عمر كرامي