All legislation

قرار Decision No. 284 10/07/1971

ملحق بالنظام الداخلي للمعهد الموسيقي الوطني

Type
قرار · Decision
Number
284
Date
10/07/1971
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار رقم 284 تاريخ 10/07/1971
Source
Lebanese University

ان مجلس ادارة المعهد الموسيقي الوطني

بناء على المرسوم رقم 2884 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بتنظيم المعهد الموسيقي الوطني

وبناء على القرار رقم 287 تاريخ 10/4/1969 المتعلق بتعيين اعضاء مؤقتين في مجلس ادارة المعهد الموسيقي الوطني

وبناء على القرار رقم 1 الصادر عن مجلس ادارة المعهد بتاريخ 12/9/1969 المتعلق بتعيين مدير المعهد والمصدق حسب الاصول

وبناء على القرار رقم 75 الصادر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

وبناء على القرار رقم 604 الصادر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة تاريخ 5/6/1970

وبناء على القرار رقم 5 الصادر عن مجلس ادارة المعهد بتاريخ 6/11/1970 الموافق عليه صراحة من قبل وزير التربية الوطنية والمسند لاقتراح الرئيس مدير المعهد الرامي الى احداث معهد موسيقي صيفي,تبتدىء الدروس فيه من تاريخ 20 تموز لغاية 20 ايلول من كل سنة بالاستناد الى ما تقدم

وبعد البحث والمداولة يقرر :

المواد

المادة 1

يفتح معهد صيفي لمدة شهرين تبتدىء من تاريخ 20 تموز لغاية 20 ايلول من كل سنة وتكون مهمته تدريس الموسيقى واحياء الحفلات الموسيقية.

المادة 2

يحدد مدير المعهد الموسيقي الوطني بقرار صادر عنه اعمال ومنهاج المواد للمعهد الموسيقي الصيفي وذلك قبل افتتاح الدورة الصيفية بشهر على الاقل ويعلن عنها على ابواب المعهد وبواسطة الاذاعة والصحف.

المادة 3

يحق لطلاب المعهد النظاميين الانتساب الى المعهد الموسيقي الصيفي اما الذين هم من خارج المعهد فلا يتم انتسابهم الا بعد فوزهم في امتحان الدخول ويقتضي على الراغب في الانتساب تقديم طلب خطي بهذا المعنى يرفق به الاوراق الثبوتية كافة المنصوص عنها في المادة 59 من نظام المعهد الداخلي.

المادة 4

يخضع الطالب النظامي او المستمع لرسم تسجيل قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية يدفع في صندوق وزارة المال لقاء ايصال يبرزه المرشح عند تقديم طلب الانتساب.

المادة 5

تكون للمعهد الموسيقي الصيفي سجلات خاصة للطلاب المنتسبين اليه وتحفظ العلامات لدى رئيس القسم الذي يتوجب عليه ايداعها لدى امانة سر المعهد الموسيقي الوطني عند نهاية الدورة الصيفية.

المادة 6

يعطى للطالب الذي يتابع الدروس الصيفية افادة تثبت النتائج والمواد والمؤهلات التي احرزها.

المادة 7

يتابع مجلس الاساتذة باعضائه العاملين في المعهد الموسيقي الصيفي, مهامه المقررة في النظام الداخلي.

المادة 8

يخضع المعهد الموسيقي الصيفي لاحكام نظام المعهد الداخلي في ما يتعلق بالحفلات والرحلات الداخلة في برنامج اعماله .

المادة 9

يتقاضى اثناء العمل الصيفي كل من افراد الهيئة التعليمية والعازفين حسب فئته وتبته زيادة ليرتين لبنانيتين للساعة الفعلية على البدل المحدد له في جداول المتعاقدين المرعية الاجراء في المعهد الموسيقي الوطني.

المادة 10

تحسب مدة العمل في المعهد الموسيقي الصيفي من ضمن السنة الدراسية لجهة تعويض نهاية الخدمة بحيث لا تعتبر مدة العمل الصيفي بمثابة خدمة مستقلة عن السنة الدراسية.

المادة 11

يحدد التعاقد مع النظار العاملين في المعهد الموسيقي الوطني لمدة سنة بالشروط المنصوص عنها في التفاقات المعقودة معهم وذلك ليتمكنوا من متابعة مهامهم طيلة السنة الدراسية واثناء عمل المعهد الموسيقي الوطني.

المادة 12

يلحق هذا المشروع بالنظام الداخلي للمعهد الموسيقي الوطني ويصبح نافذا بعد التصديق عليه من قبل المراجع المختصة.

بيروت في 10/07/1971

رئيس مجلس الادارة مدير المعهد الموسيقي الوطني