المادة 24
عدل نص المادة 24 بموجب القرار رقم 138 تاريخ 16/6/1974 على الوجه التالي: وبموجب القرار 24 ت 3/7/1993 يجري التعاقد مع افراد الهيئة التعليمية على اساس الدرجة الدنيا من كل فئة ويحق لهم الاستفادة من درجة واحدة ضمن الفئة بعد مرور سنتي عمل فعلي منذ تاريخ التعاقد معهم او تاريخ حصولهم على الزيادة في اجرهم يستمر من بلغ القمة في فئته على الاستفادة من درجة واحدة كل سنتي عمل فعلي.