The whole text

نظام المتعاقدين في المعهد الموسيقي الوطني In force

المادة 31

المادة 31

يمكن ان يعين المدير بموجب عقد يصدقه وزير التربية الوطنية اما اذا كان من الاساتذة الداخلين في الملاك فيعطى تعويضا شهريا يوازي ثلث راتبه ويشترط في المدير ان يكون حائزا شهادة انهاء دروس من معهد عال للموسيقى من الدرجة الاولى ومارس التعليم الموسيقي العالي مدة خمس سنوات او ان يكون مؤلفا ذا شهرة.

المادة 31 من نظام المتعاقدين في المعهد الموسيقي الوطني https://lebaneselegislation.com/law/258304/article/31/