المادة 41
يمكن لكل فرد من افراد الهيئة التعليمية الانتقال من الفئة التي ينتمي اليها الى الفئة التي تعلو فئته مباشرة على ان تتوافر فيه الشروط المفروضة للتصنيف في هذه الفئة وعلى ان لا يؤدي هذا الانتقال الى زيادة في اجره ويحتفظ المتعاقد المنقول بحقه في الاقدمية المؤهلة للتدرج وفاقا لاحكام هذا النظام.