المادة 8
يشترط في استاذ تعليم الالات الموسيقية او الغناء في القسم الغربي:
- ان يكون حائزا شهادة انهاء دروس من معهد عال للموسيقى من الدرجة الاولى.
- ان يكون قد مارس التعليم الموسيقي في اختصاصه مدة ثلاث سنوات على الاقل في مؤسسة معترف بها من الحكومة.
- او ان يكون عازفا ذا شهرة مشهودة وسبق له ان مارس التعليم الموسيقي مدة خمس سنوات على الاقل في معهد معترف به .