All legislation

قرار Decision No. 490 29/01/1991

تعديل القرار رقم 940 تاريخ 07/06/1978

Type
قرار · Decision
Number
490
Date
29/01/1991
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 490 تاريخ 29/01/1991
Source
Lebanese University

ان رئيس الجامعة اللبنانية بالنيابة

بناء على الكتاب الصادر رقم 48/ص تاريخ 15/07/1988 (تكليف الدكتور ميشال عاصي رئاسة الجامعة اللبنانية بالنيابة)

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على قرار مجلس الجامعة اللبنانية تاريخ 20/11/1990

بناء على نظام الاجراء الخاص بالجامعة اللبنانية

وبناء على اقتراح جميع رؤساء وحدات الجامعة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل القرار رقم 940 تاريخ 07/06/1978 المقترن بموافقة معالي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 2

كما تعدلت بالقرار رقم 1540 تاريخ 27/4/1994 يحدد الدوام في الجامعة اللبنانية لجميع العاملين فيها من غير افراد الهيئة التعليمية ب /48/ ساعة في الاسبوع بدلا من /32/ ساعة.

المادة 3

يؤقت الدوام في كل وحدة من وحدات الجامعة اللبنانية بجميع فروعها لتنفيذ هذا القرار بمذكرة تصدر عن رئيس الجامعة اللبنانية بناء على اقتراح رئيس الوحدة على ان يعمل المعنيون في هذا القرار طيلة ايام الاسبوع قبل الظهر وبعده بمعدل ثماني ساعات عمل كل يوم يجب ان يتخلل الدوامين فترة استراحة لا تقل عن ساعتين وان لا يتجاوز اي من الدوامين خمس ساعات متواصلة.

المادة 4

يعطى المعنيون في هذا القرار تعويضا شهريا مقطوعا قدره 75% من اصل الاجر الاساسي ولا يقطع هذا التعويض الا في الحالات التي يقطع فيها الاجر الاساسي.

المادة 5

يطبق هذا القرار بصورة الزامية على جميع المعنيين فيه على انه يمكن يصورة الزامية على جميع المعنيين فيه على انه يمكن بصورة استثنائية الاعفاء من الدوام الجديد وذلك بقرار يصدر عن رئيس الجامعة بناء على طلب شخصي من المعني واقتراح معلل من رئيس الوحدة يطبق على المستفيد من احكام الفقرة السابقة الدوام الرسمي العادي وفي هذه الحالة لا يستفيد من تعويض الخمس والسبعين بالمئة.

المادة 6

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الثاني 1991

رئيس الجامعة اللبنانية بالنيابة

ميشال عاصي

يبلغ الى:

- الوحدات الجامعية بجميع فروعها

- امانة سر الجامعة اللبنانية بكافة دوائرها واقسامها المصلحة الادارية المشتركة بكافة دوائرها واقسامها

موافقة وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

بطرس حرب