المادة 11
عدلت المادتان 10 و11 بموجب ق ع 188 م.ج تاريخ 30/6/1974
مادة 10:
"تدفع اجور الاجير المؤقت على اساس يوم العمل الفعلي, وذلك بموجب جداول يصدقها الرئيس المباشر الذي يعتبر مسؤولا شخصيا عن دفع الاجور التي لا يقوم فيها الاجير بعمل. كما تعدلت بموجب ق ع 2097 م.ج تاريخ 32/10/1974 ويتقاضى الاجير المؤقت اجره كاملا عن ايام الآحاد والاعياد الرسمية والعطل الادارية التي يحددها لاجراء كل وحدة رئيس هذه الوحدة.
"يتمتع الاجير الدائم بالعطل الادارية التي يحددها مجلس الجامعة ويحق له الاستفادة بعد ذلك من اجازة بأجر كامل بثلاثة ايام في حال زواجه او وفاة زوجه او احد اصوله وفروعه. ومع مراعاة احكام المادة 13 من هذا النظام, يتقاضى الاجير الدائم اجره كاملا عن ايام الآحاد والاعياد الرسمية".