المادة 13
يحق للاجير الدائم ان يتغيب لاسباب صحية على ان يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية الى التغيب, وان يودعه تقريرا طبيا يذكر فيه نوع المرض ومدة التغيب واذا زادت مدة التغيب على عشرة ايام, فعلى الرئيس ان يطلب من وزارة الصحة العامة انتداب طبيب لمعاينة الاجير المتغيب ووضع تقرير عنه.
يتقاضى الاجير الدائم المتغيب لاسباب صحية اجره كاملا لمدة شهر واحد على الاكثر اذا زادت خدمته على السنتين, ولمدة شهر ونصف اذا, زادت خدمته على اربع سنوات ولمدة شهرين اذا زادت خدمته على ست سنوات ولمدة شهرين ونصف اذا مضى عليه في الخدمة عشر سنوات فما فوق.
يصرف الاجير الدائم من الخدمة اذا تجاوزت مدة اجازته الصحية ثلاثة اشهر خلال السنة الواحدة وستة اشهر خلال خمس سنوات.