المادة 2
شروط الاستخدام العامة:
يشترط في استخدام الاجراء في الجامعة الشروط العامة التالية:
آ - ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الرابعة والستين.
ب - ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل (الاجير الدائم والاجير المؤقت).
ج - ان يبرز شهادة صحية من اللجنة الطبية تثبت انه خال من الامراض التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة.
د - ان يبرز شهادة عن سجله العدلي تثبت انه متمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته.
ه - اما العامل فيكتفي بان يبرز هويته.