المادة 4
(عدلت بموجب قرار مجلس الجامعة رقم 220/م.ج./ تاريخ 12/12/1971)
يستخدم الاجراء الدائمون في الجامعة اللبنانية من بين الاجراء المؤقتين فيها والذين مضى على استخدامهم في هذه الصفة سنة على الاقل, نتيجة لامتحان اختباري تجريه الجامعة بواسطة لجنة تعين بقرار من رئيس الجامعة, ويستثنى من الامتحان البستانيون والخدم, وتعلن نتيجة الامتحان بعد عشرة ايام على الاكثر, تحدد اللجنة مواد الامتحان لكل فئة من الاجراء وتصدق من رئيس الجامعة.
يعمل بنتيجة الامتحان لمدة سنة من تاريخ اعلانها.