المادة 9
(عدلت بموجب قرار مجلس الجامعة رقم 84 تاريخ 1/11/1970) المعدل بال ق ع رقم 27 م.ج مكرر تاريخ 3/2/1975.
تحدد ساعات العمل للاجراء الدائمين والمؤقتين بست ساعات عمل في اليوم, اما الحراس وعمال التنظيفات وعمال الصيانة ومراقب عمال التنظيفات ومراقب عمال صيانة, والعامل بثماني ساعات.
ويمكن تجاوز هذا الحد في الحالات الاضطرارية على ان يتقاضى الاجراء عن الساعات الاضافية وفقا للانظمة المعمول بها (المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 وتعديلاته).
ثالثا: تعديل المادة التاسعة من نظام الاجراء على الشكل التالي:
تحدد ساعات العمل للاجراء الدائمين والمؤقتين بما في ذلك عمال التنظيفات والصيانة بست ساعات في اليوم, اما العامل فبثمان ساعات.