المادة 1
يستمر العمل بنصوص قرار تنظيم صندوق الدعم الجامعي خلال العام 93-94 حتى تصرف كافة الاموال المستوفاة لصالحه.
وتمدد المهل المنصوص عليها في كل من المواد 18 , 20, 21 و22 منه حتى نهاية عام 1994.
قرار Decision No. 6097 01/12/1993
وحيث انه قد استبدل رسم الدعم برسوم اخرى حددت في التعميم رقم 14 المذكور اعلاه، وحيث ان الاموال المستوفاة لصالح صندوق الدعم خلال العام الجامعي 92-93 لم تصرف بكاملها بعد وحتى تتمكن الدوائر المالية من اقفال حسابات هذا الصندوق على ضوء المهل المحددة في نظامه.
يستمر العمل بنصوص قرار تنظيم صندوق الدعم الجامعي خلال العام 93-94 حتى تصرف كافة الاموال المستوفاة لصالحه.
وتمدد المهل المنصوص عليها في كل من المواد 18 , 20, 21 و22 منه حتى نهاية عام 1994.
يلغى القرار رقم 164 تاريخ 01/10/1993.
ادخل التعديل في صلب تنظيم صندوق الدعم الجامعي (ق ع 435 تاريخ 12/11/1992)
يعمل بهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 1 كانون الاول 1993
رئيس الجامعة اللبنانية
اسعد دياب
يبلغ الى:
- امانة سر الجامعة
- المصلحة الادارية المشتركة
- الدائرة المالية
- المراقب المالي
- المحتسب المركزي
- المراقب المركزي لعقد النفقات
- سائر الوحدات الجامعية