المادة 1
نص القرار: تعتبر اجازة جامعية في العلوم, صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به رسميا, شهادة البكالوريوس في العلوم, التي تمنحها كلية الاداب والعلوم في الجامعة اللبنانية - الاميركية في احد الاختصاصات الاتية: علم الاحياء الكيمياء, علوم الكمبيوتر, الرياضيات والمعلوماتية, العلوم التجارية, شرط ان تكون مسبوقة بحيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والا يقل عدد ارصدتها نصف السنوية عن تسعين رصيدا: منها 40% اربعون بالماية من مواد الاختصاص , وعلى ان تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة, لحيازة الكبالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وان لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول, لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي, من قبل مجلس التعليم العالي, في وزارة الثقافة والتعليم العالي. بيروت في 24/03/2000 الرئيس محمد ماضي المقرر هنري عويط امين السر نديم خليفه الاعضاء