All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 67 24/03/2000

معادلة شهادة البكالوريوس في العلوم الصادرة عن كلية الاداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
67
Date
24/03/2000
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 67 تاريخ 24/03/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

نص القرار: تعتبر اجازة جامعية في العلوم, صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به رسميا, شهادة البكالوريوس في العلوم, التي تمنحها كلية الاداب والعلوم في الجامعة اللبنانية - الاميركية في احد الاختصاصات الاتية: علم الاحياء الكيمياء, علوم الكمبيوتر, الرياضيات والمعلوماتية, العلوم التجارية, شرط ان تكون مسبوقة بحيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والا يقل عدد ارصدتها نصف السنوية عن تسعين رصيدا: منها 40% اربعون بالماية من مواد الاختصاص , وعلى ان تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة, لحيازة الكبالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وان لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول, لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي, من قبل مجلس التعليم العالي, في وزارة الثقافة والتعليم العالي. بيروت في 24/03/2000 الرئيس محمد ماضي المقرر هنري عويط امين السر نديم خليفه الاعضاء