All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 71 24/03/2000

معادلة شهادة البكالوريوس علوم في الصحة العامة وعلوم التنمية الصادرة عن كلية الصحة العامة وعلومها في جامعة البلمند

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
71
Date
24/03/2000
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 71 تاريخ 24/03/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

نص القرار: تعتبر اجازة جامعية في الصحة العامة وعلوم التنمية, صادرة عن معهد عال معترف به رسميا, شهادة البكالوريوس علوم في الصحة العامة وعلوم التنمية التي تمنحها كلية الصحة العامة وعلومها في جامعة البلمند, شرط ان تكون مسبوقة بحيازة شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والا يقل عدد ارصدتها نصف السنوية عن تسعين رصيدا: منها 40% اربعون بالماية من مواد الاختصاص , وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وان لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول, لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي, من قبل مجلس التعليم العالي, في وزارة الثقافة والتعليم العالي. بيروت في 24/03/2000 الرئيس محمد ماضي المقرر هنري عويط امين السر نديم خليفه الاعضاء