المادة 1
نص القرار: تعتبر اجازة جامعية في علوم تقنيات المختبرات الطبية, صادرة عن معهد عال معترف به رسميا, شهادة البكالوريوس علوم في علوم تقنيات المختبرات الطبية التي تمنحها كلية الصحة العامة وعلومها في جامعة البلمند, شرط ان تكون مسبوقة بحيازة شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والا يقل عدد ارصدتها نصف السنوية عن تسعين رصيدا: منها 40% اربعون بالماية من مواد الاخصتصاص , وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الكبالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وان لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول, لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي, من قبل مجلس التعليم العالي, في وزارة الثقافة والتعليم العالي. بيروت في 24/03/2000 الرئيس محمد ماضي المقرر هنري عويط امين السر نديم خليفه الاعضاء