All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 76 24/03/2000

معادلة شهادة البكالوريوس في الاداب الصادرة عن كلية الشرق الاوسط

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
76
Date
24/03/2000
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 76 تاريخ 24/03/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

نص القرار: تعتبر اجازة جامعية في الاداب, التي تمنحها كلية الشرق الاوسط في احد الاختصاصات التالية: التعليم الابتدائي, الديانة واللاهوت, التاريخ, علم الاحياء, شرط ان تكون مسبوقة بحيازة شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والا يقل عدد ارصدتها نصف السنوية عن تسعين رصيدا: منها 40% اربعون بالماية من موادالاختصاصات, وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وان لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات,وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول, لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي,من قبل مجلس التعليم العالي, في وزارة الثقافة والتعليم العالي. بيروت في 24/03/2000 الرئيس محمد ماضي المقرر هنري عويط امين السر نديم خليفه الاعضاء