المادة 1
نص القرار: تعتبر معادلة للاجازة الجامعية في الاختصاص المعين, صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, الليسانس المتخصصة في ادارة الاعمال التي يمنحها - في الاختصاصات المختلفة-, المعهد الجامعي للتكنولوجيا في ادارة الاعمال التابع لكلية ادارة الاعمال والعلم الاداري في جامعة القديس يوسف في بيروت, المبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا. اما مدة الدراسة الجامعية لنيل هذه الاجازة فاربع سنوات دراسية, وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي. بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء