المادة 1
نص القرار: تعتبر المتريز في الاختصاصات المختلفة التي يمنحها المعهد الجامعي للتكنولوجيا في ادارة الاعمال التابع لكلية ادارة الاعمال والعلم الاداري في جامعة القديس يوسف في بيروت, المبينة على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا والمسبوقة بشهادة الاجازة المتخصصة في ادارة الاعمال او ما يعادلها رسميا, دبلوما جامعيا صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل دبلوم الدراسات العليا في ادارة الاعمال. اما مدة الدراسة الجامعية لنيل شهادة المتريز فسنة, وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي. بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء