All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 7 19/09/1997

بالاعتراف بالمتريز المتخصصة في ادارة الاعمال الصادرة عن المعهد الجامعي للتكنولوجيا في ادارة الاعمال التابع لكلية ادارة الاعمال والعلم الاداري في جامعة القديس يوسف - بيروت Maitrise specialisee en gestion decerne par l'institut universitaire de technologi

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
7
Date
19/09/1997
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 7 تاريخ 19/09/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

نص القرار: تعتبر المتريز في الاختصاصات المختلفة التي يمنحها المعهد الجامعي للتكنولوجيا في ادارة الاعمال التابع لكلية ادارة الاعمال والعلم الاداري في جامعة القديس يوسف في بيروت, المبينة على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا والمسبوقة بشهادة الاجازة المتخصصة في ادارة الاعمال او ما يعادلها رسميا, دبلوما جامعيا صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل دبلوم الدراسات العليا في ادارة الاعمال. اما مدة الدراسة الجامعية لنيل شهادة المتريز فسنة, وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي. بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء