المادة 1
نص القرار: يعتبر معادلا لدبلوم الدراسات العليا او الماجستير في العلوم التربوية في الاختصاص المعين, صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به, دبلوم الدراسات المعمقة في العلوم التربوية في الاختصاصات المختلفة ومنها (التربية الحضانية والابتدائية- التربية المختصة - العلاج النفس حركي...), الذي يمنحه المعهد اللبناني لاعداد المربين التابع لكلية الاداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت, المسبوق بالمتريز والاجازة في العلوم التربوية او ما يعادلهما رسميا, والمبني على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا. اما مدة الدراسة لنيل هذا الدبلوم فسنة جامعية واحدة, استنادا الى المناهج الجديدة المعمول بها بدءا من العام الجامعي 1996/1997 , والمودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي. بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء