المادة 1
اسم الشهادة : الدكتوره في العلوم الاقتصادية Doctorat en sciences economiques كما تعدلت بموجب القرار 49 ت16/9/2011 ج.ر 46 تعتبر شهادة الدكتوره في العلوم الاقتصادية التي تمنحها كلية العلوم الاقتصادية في جامعة القديس يوسف شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للدكتوره في العلوم الاقتصادية شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا ,وعلى الاجازة والماستر في العلوم الاقتصادية ,والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية ,والا يقل عدد ارصدتها عن مئة وثمانين رصيدا ,من ضمنها اعداد اطروحة ومناقشتها , وذلك حسب النظام الاوروبي لاحتساب الارصدة الجامعية (ECTS) المعتمد في جامعة القديس يوسف ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 ,وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء