All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 19 19/09/1997

معادلة الدبلوم في الدراسات السمعية - المرئية الصادر عن معهد الدراسات المسرحية والسمعية - المرئية والسينمائية التابع لكلية الاداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف - بيروت Diplome en etudes audiovisuelles decerne par l'institut d'etudes sceniques au

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
19
Date
19/09/1997
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 19 تاريخ 19/09/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

نص القرار: يعتبر معادلا للاجازة الجامعية في الدراسات السمعية, المرئية صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به, الدبلوم في الدراسات السمعية - المرئية الذي يمنحه معهد الدراسات المسرحية والسمعية - المرئية والسينمائية التابع لكلية الاداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف - بيروت, المبني على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا. اما مدة الدراسة الجامعية لنيل هذا الدبلوم فاربع سنوات, وذلك استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي. بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء