المادة 1
نص القرار: يعتبر معادلا للاجازة الجامعية في الدراسات السمعية, المرئية صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به, الدبلوم في الدراسات السمعية - المرئية الذي يمنحه معهد الدراسات المسرحية والسمعية - المرئية والسينمائية التابع لكلية الاداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف - بيروت, المبني على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا. اما مدة الدراسة الجامعية لنيل هذا الدبلوم فاربع سنوات, وذلك استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي. بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء