All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 21 19/09/1997

Maitrise en etudes sceniques audiovisuelles et cinematographiques avec mention de l'option choisie decernee par l'institut d'etudes sceniques audiovisuelles et cinematographiques الاعتراف بالمتريز في الدراسات المسرحية والسمعية - المرئية والسينمائية في ال

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
21
Date
19/09/1997
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 21 تاريخ 19/09/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

نص القرار: تعتبر المتريز في الدراسات المسرحية والسمعية - المرئية والسينمائية التي يمنحها, في الاختصاصات المختلفة, معهد الدراسات المسرحية والسمعية - المرئية والسينمائية التابع لكلية الاداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف - بيروت, المسبوقة بالدبلوم في الدراسات المسرحية والسمعية - المرئية والسينمائية او ما يعادلها رسميا. والمبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, دبلوما جامعيا صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة المسرحية والسمعية - المرئية والسينمائية. اما مدة الدراسة الجامعية لنيل شهادة المتريز فسنة, وذلك استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي. بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء