المادة 1
نص القرار: يعتبر صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به ومعادلا لدبلوم الماجستير او الدراسات العليا المسرحية والسمعية - المرئية والسينمائية دبلوم الدراسات المعمقة المسرحية والسمعية - المرئية والسينمائية الذي يمنحه, في اختصاصات مختلفة, معهد الدراسات المسرحية والسمعية- المرئية والسينمائية التابع لكلية الاداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف - بيروت, المسبوق بالدبلوم والمتريز في الدراسات المسرحية والسمعية - المرئية والسينمائية او ما يعادلها رسميا, والمبني على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا. اما مدة الدراسة الجامعية لنيل دبلوم الدراسات المعمقة المسرحية والسمعية - المرئية والسينمائية فسنة, وذلك استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي. بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء