المادة 1
نص القرار: تعتبر دكتوراه في الدراسات المسرحية والسمعية - المرئية والسينمائية في الاختصاص المعين, معترفا بها, شهادة الدكتوراه في الدراسات المسرحية والسمعية- المرئية والسينمائية التي يمنحها معهد الدراسات المسرحية والسمعية - المرئية والسينمائية التابع لكلية الاداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف - بيروت, المسبوقة بشهادة دبلوم الدراسات المعمقة في الدراسات المسرحية والسمعية - المرئية والسينمائية والمتريز والدبلوم في الدراسات المسرحية والسمعية - المرئية والسينمائية او ما يعادل هذه الشهادات, وذلك باعتبار شهادة الدكتوراه المذكورة اعلاه مستوفية شروط القرار المبدئي رقم 38 تاريخ 25/06/81 استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي. بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء