All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 24 19/09/1997

معادلة شهادة الدكتوراه في الدراسات المسرحية والسمعية - المرئية والسينمائية في الاختصاصات المختلفة, الصادرة عن معهد الدراسات المسرحية والسمعية - المرئية والسينمائية, التابع لكلية الاداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف - بيروت Doctorat en Etudes Sc

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
24
Date
19/09/1997
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 24 تاريخ 19/09/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

نص القرار: تعتبر دكتوراه في الدراسات المسرحية والسمعية - المرئية والسينمائية في الاختصاص المعين, معترفا بها, شهادة الدكتوراه في الدراسات المسرحية والسمعية- المرئية والسينمائية التي يمنحها معهد الدراسات المسرحية والسمعية - المرئية والسينمائية التابع لكلية الاداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف - بيروت, المسبوقة بشهادة دبلوم الدراسات المعمقة في الدراسات المسرحية والسمعية - المرئية والسينمائية والمتريز والدبلوم في الدراسات المسرحية والسمعية - المرئية والسينمائية او ما يعادل هذه الشهادات, وذلك باعتبار شهادة الدكتوراه المذكورة اعلاه مستوفية شروط القرار المبدئي رقم 38 تاريخ 25/06/81 استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي. بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء