All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 26 19/09/1997

معادلة المتريز في التنشيط الاجتماعي في الاختصاصات المختلفة الصادرة عن المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي التابعة لكلية الاداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف - بيروت Maitrise en Animation Sociale decernee par L'Ecole Libanaise de Formation Socia

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
26
Date
19/09/1997
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 26 تاريخ 19/09/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعتبر معادلة للاجازة التعليمية في التنشيط الاجتماعي صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, المتريز في التنشيط الاجتماعي التي تمنحها, في الاختصاصات المختلفة, المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي التابعة لكلية الاداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف, المبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا. والمسبوقة بالاجازة في التنشيط الاجتماعي او ما يعادلها رسميا, مع العلم ان مدة الدراسة لنيل المتريز هي سنةجامعية واحدة, وذلك استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي. بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء