المادة 1
نص القرار: يعتبر معادلا للاجازة الجامعية في اختصاص القبالة, صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به, دبلوم القبالة الذي تمنحه مدرسة القبالة في جامعة القديس يوسف في بيروت, شرط ان تكون الدراسة المؤدية الى هذا الدبلوم مبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا. مع العلم ان مدة للدراسة الجامعية لنيل هذا الدبلوم هي اربع سنوات دراسية, (منها ثلاث سنوات علوم تمريضية تليها سنة تخصص رابعة من اربعة عشر شهرا في مدرسة القبالة), وذلك استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء