All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 29 19/09/1997

معادلة دبلوم الدراسات المعمقة في القبالة الصادر عن مدرسة القبالة في جامعة القديس يوسف - بيروت Diplome d'Etudes Approfondies -DEA- decerne par l'Ecole de Sages-Femmes

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
29
Date
19/09/1997
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 29 تاريخ 19/09/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

نص القرار: يعتبر دبلوم الدراسات المعمقة في القبالة الذي تمنحه مدرسة القبالة في جامعة القديس يوسف في بيروت, المسبوق بدبلوم القبالة او ما يعادله رسميا, والمبني على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا. دبلوما صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به ومعادلا لدبلوم الدراسات العليا او الماجستير في القبالة. اما مدة الدراسة الجامعية لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في القبالة فسنتان, وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي. بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء