المادة 1
نص القرار: يعتبر دبلوم الدراسات المعمقة في القبالة الذي تمنحه مدرسة القبالة في جامعة القديس يوسف في بيروت, المسبوق بدبلوم القبالة او ما يعادله رسميا, والمبني على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا. دبلوما صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به ومعادلا لدبلوم الدراسات العليا او الماجستير في القبالة. اما مدة الدراسة الجامعية لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في القبالة فسنتان, وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي. بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء